الدستور التونسي الجديد 2022 - Nouvelle Constitution Tunisienne 2022 PDF - أخبار تونس - بوز نيوز تونس - Buzz News Tunisia | الأخبار من جميع أنحاء العالم | Buzz Tunisia الدستور التونسي الجديد 2022 - Nouvelle Constitution Tunisienne 2022 PDF

الدستور التونسي الجديد 2022 - Nouvelle Constitution Tunisienne 2022 PDF

الدستور التونسي الجديد 2022 - Nouvelle Constitution Tunisienne 2022 PDF
الدستور التونسي الجديد 2022 - Nouvelle Constitution Tunisienne 2022 PDF

 

الدستور التونسي الجديد 2022 - Nouvelle Constitution Tunisienne 2022 PDF

كشف ابراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية، أن الوثيقة التي نشرتها جريدة “المغرب” اليوم حول أسس السياسة التنموية لتونس الغد، هي مجرد عمل أولي لا غير.


و أضاف بودربالة موضحا بأن الوثيقة المسربة هي من جملة الوثائق التي قُدِّمت للجنة وهي محل نقاش، وأن هناك وثائق أخرى وقع إعدادها من قبل شخصيات سيتم النظر فيها، مؤكدا أن الكفاءات الاقتصادية المشاركة في اللجنة بصدد دراستها حاليا.


و في ما يلي نص الوثيقة المسربة:


الباب الأول :أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية «لتونس الغد»


(12 جوان 22 الصادق بلعيد)

روجع في 13 جوان 22 27.12


• الفصل 1: النهوض بالاقتصاد الوطني وتحديثه والعمل على ملاءمته وتطلعات الشعب التونسي في الازدهار والتقدم ومع متطلبات المحيط الاقتصادي الجهوي والعالمي يمثل الركيزة الأساسية للسياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد .


• الفصل 2: تشرف الدولة على تعبئة كل الموارد والقدرات الوطنية في سبيل إرساء ديمقراطية اقتصادية واجتماعية تكمن البلاد من الخروج من الأزمة العميقة الحالية وتمكنها من النهوض التنموي الدؤوب لفائدة الشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته .


• الفصل 3: ترسم الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة معالم السياسة التنموية للبلاد على أساس رؤيا تطلعية على المدى البعيد ومركزة على إستراتيجية تضمن تحقيق أهدافها على مراحل وطبق تخطيط للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تكون معززة بمخططات للإصلاحات المالية الجبائية والديوانية والتشريعات التجارية والنقدية ،وتدون هذه السياسات بعد حوار معمق مع الأطراف الوطنية الفاعلة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية فيما سيسمى رسميا «العقد الاجتماعي التونسي للتنمية الشاملة للفترة 20 …إلى 20…».


• الفصل 4: تقدم الحكومة هذا البرنامج التنموي والإصلاحي بعد التشاور مع رئيس الدولة وموافقته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويعتبر ذلك المخطط بمثابة «العقد الاجتماعي الوطني والملزم لكل السلط والهياكل الحكمية في البلاد ولكل الأطراف الفاعلة في مجال الاقتصاد الوطني .


• الفصل 5: الدولة ضامنة لحق كل التونسيين في المبادرات الحرة لخلق الثروات،بما في ذلك حرية الإنتاج والاستهلاك والتبادل التجاري وتشجيع على الإسهام في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العام في إطار الصالح العام والسياسة التنموية للبلاد وعلى أساس التكامل بين القطاعات العمومية والخاصة والمشتركة وفي نطاق القانون والسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما تعمل على انفتاح الاقتصاد القومي على محيطه الجهوي والعالمي .

كما يضمن القانون الحرية التعاقدية بين الافراد وبين الجماعات في إطار المنافسة الحرة والنزيهة والشفافة، ويمنع القانون التحالفات الاقتصادية والتجارية المخلة بهذه المبادئ وتمنع التشريعات والترتيب الإدارية التي من شأنها التحديد من حرية المبادرات عملا على أساس أن الحرية هي المبدأ والاستثناءات لا توضع إلا بقانون .


• الفصل 6: يعد العلم والتعليم و التعلم المستمر من بين الأركان السياسية التنموية للدولة، وعلى هذا الأساس تعمل الدولة على التفتح على العلوم والإبداعات وعلى أساس التقدم والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع جميع دول العالم في كنف المصلحة المتبادلة وتوازن المعاملات وعلى نشر العلم والتعليم والتعلم المستمر في جميع أنحاء البلاد ولفائدة جميع الفئات الاجتماعية والعمرية .وتسعى على تحديث البرامج التعليمية وعلى رفع مستوى التعليم والمعلمين بصورة مضطردة.


• الفصل 7: سياسة الدولة في الميدان الصحي تعتبر من المكاسب الأساسية للبلاد وتعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية وعلى تحديث المرفق الصحي وعلى تكثيف سياسة تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية .


• الفصل 8: الثروات الطبيعية ملك الشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه .وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعدها على مجلس النواب .وتعرض لاتفاقيات التي تبرم في شانها على نفس الهيئات للموافقة عليها .


• الفصل 9: العمل حق لكل مواطن ومواطنة على أساس الكفاءة والإنصاف،ويمارس في حدود يضبطها القانون .ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل .


• الفصل 10: أداء الضرائب وتحمل التكاليف العامة واجب لكل مواطن ومواطنة وفق نظام جبائي عادل ومنصف ،وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضرائب وبمقاومة التهرب والغش الجبائيين.


• الفصل 11: تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أوليات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شانه المساس بالصالح العام أو بالسيادة الوطنية .


• الفصل 12: تعمل الحكومة على التقيد بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية، وبالخصوص يضبط القانون سنويا نسبة الدين العمومي في الإنتاج القومي الخام للسنة الفارطة ،كما يحدد القانون سنويا نسبة عجز الميزانية العامة في الناتج القومي الخام للسنة الفارطة المرخص فيه .

ويحدد القانون سنويا حجم الاستثمارات العمومية المرخص فيها بالنسبة لميزانية السنة المقبلة .


• الفصل 13: يحدد قانون المالية لكل سنة مستوى ضمانات الدولة المرخص فيها للاقتراضات الداخلية والخارجية الموجهة لتمويل الاستمارات العمومية والخاصة.


• الفصل 14: يحدد قانون المالية لكل سنة الحد الأقصى للتداين العمومي من اجل الاستثمارات العمومية المرخص فيها حصرا .وما عدا ذلك، لا يجوز للدولة التداين الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون أساسي .


• الفصل 15: يحدث بقانون هيئة وطنية تسمى “المجلس القومي للسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والمنافسة” ويضبط تنظيمها وصلاحياتها في هذه المجالات


• الفصل 16: يحدد قانون المالية لكل سنة الموازنة بين المداخيل الجبائية المرتقبة والمصاريف المرخصة فيها ،ولا يجوز تجاوز تلك المعادلة إلا بقانون أساسي .


• الفصل 17: الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام ،وتنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.


• الفصل 18: حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وطبقا للضمانات التي يضبطها القانون .


• الفصل 19: لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون .


• الفصل 20: الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.وليس لقوات الأمن الداخلي والديوانة الحق في الإضراب .


• الفصل 21: تدعم الدولة مبدأ اللامركزية بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة وطبقا لأحكام يضبطها القانون .


• الفصل 22: جميع الوظائف والمهمات الساسية والانتخابية والوظائف العمومية تخضع لمبدإ المساءلة والمسؤولية بحسب القواعد التي يضبطها قانون تأسيسي ولا تخضع هذه المحاسبة لمبدإ التقادم .


• الفصل 23: تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني كما تحرص على احترام التوازنات المالية العمومية المقررة بقانون المالية وتعمل على منع الفساد وكل ما من شانه أن يمس بالسيادة الوطنية،ويعاقب القالون الجزائي جميع المخالفات لكل تلك الأحكام .


• الفصل 24: تتركز السياسة التنموية للدولة على أساس التعايش والتكامل المثمرين بين القطاعات العمومية والخاصة والاشتراكية التضامنية وتسهر على احترام كل الأطراف لمبادئ المنافسة لنزيهة بينها وعلى انصهار أنشطتها في إطار السياسة التنمية للبلاد .


• الفصل 25: تتركز السياسة التنموية للدولة على قيامها بالمهمة السيادية المتمثلة في السهر على الصالح العام في كل مظاهره واحترام القانون ولوضع أسس الاستكشاف الاستطلاعي لطرق التطوير المستمر لسياسة التنموية للبلاد وتعزيزها .


• الفصل 26: تتركز السياسة التنموية للجمهورية الجديدة على مبادئ الإدماج والتضامن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل الفئات الاجتماعية .


• الفصل 27: يؤسس عموم النشاط الاقتصادي على مبادئ الابتكارية المستدامة والمبادرة الحرة على أساس استمرارية المؤسسة الاقتصادية ومنجزاتها ودوامها وعلى تثمين العمل الفردي والجماعي .


التعليقات

أحدث أقدم