تونس: أزمة آداء اليمين ... المجلس يلجأ إلى حلّ تركيز المحكمة الدستورية - أخبار تونس - بوز نيوز تونس - Buzz News Tunisia | الأخبار من جميع أنحاء العالم | Buzz Tunisia تونس: أزمة آداء اليمين ... المجلس يلجأ إلى حلّ تركيز المحكمة الدستورية

تونس: أزمة آداء اليمين ... المجلس يلجأ إلى حلّ تركيز المحكمة الدستورية

تونس:  أزمة آداء اليمين ... المجلس يلجأ إلى حلّ تركيز المحكمة الدستورية
تونس:  أزمة آداء اليمين ... المجلس يلجأ إلى حلّ تركيز المحكمة الدستورية

 بعد قرار مكتب البرلمان أمس الخميس 11 فيفري 2021، المتعلّق بإحالة مشروع ومقترح القانونيْن الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الأزمة مع تحديد يوم 19 فيفري كتاريخ أقصى للنظر فيه، يُبيّن جلياً أنّ الأغلبية داخل البرلمان اختارت المُضي في خيار التسريع في تركيز المحكمة الدستورية لفض الخلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة برفضه دعوة الوزراء الجدد (11) لأداء اليمين الدستورية.


واتخذ المكتب قرار إحالتهما على خليّة الأزمة إثر مصادقة أغلبية الأعضاء على مقترح  مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني مبروك كرشيد، فيما اقترح  مساعد الرّئيس المكلّف بالتشريع عبد اللطيف العلوي عرضه على أنظار الجلسة العامة المبرمجة يوم 16 فيفري.


وينص مشروع القانون الأساسي المقترح من الحكومة منذ سنة 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على الآتي:

الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 11 – فقرة فرعية ثانية (جديدة) :

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس في ثلاث دورات متتالية.

الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس.


الفصل 2

تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرتان فرعيتان ثالثة ورابعة وإلى الفصل 12 فقرة فرعية خامسة فيما بلي نصّها :

الفصل 11 - فقرة ثالثة جديدة :

وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 11 - فقرة رابعة جديدة :

يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ست دورات إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثاثة من هذا الفصل.

الفصل 12 - فقرة خامسة جديدة:

تعاد عند الضرورة ثلاث دورات انتخابية متتالية بأغلبية الثلاثة أخماس إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.


الفصل 3


يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية خامسة والفقرة الفرعية الخامسة من الفصل 12 لتصبح فقرة فرعية سادسة.

 

الفصل 4

أحكام انتقالية:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحاث الجارية.

 


فيما ينص مقترح القانون الأساسي المقترح من كتلة الديمقراطية في سنة 2020 على التالي:

الفصل الأول: تُحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المُتعلّق بالمحكمة الدستورية وتُعوّض بما يلي:


فصل 10 (جديد): يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.


التعليقات

أحدث أقدم